السيد أحمد الموسوي الروضاتي
375
إجماعات فقهاء الإمامية
* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 : المسألة 102 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة . والإجماع المتقدم الحجة فيه . * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 : المسألة 103 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان ، وإن ناما معا فهما واحد . والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره . * لا يرث المملوك من الحر * الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 ، 265 : المسألة 104 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : لا يرث المملوك من الحر . والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره . ص 264 : المسألة 105 : وأنه لا إرث للمملوك من حر . والحجة على ذلك ، أن الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة . والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث ؟ والميراث تمليك . * مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 265 ، 266 : المسألة 108 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة .